للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره (١) في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك.

وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد (٢) أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو (٣) بغير العربية (٤).

والأصل فيه (قوله تعالى) (٥): {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٢] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقًا في الجاهلية.

والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب.

أن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق

من أثبت الإيلالة فلا هي ... حتى يكون حالفًا بالله

يعني: لو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق أو العتاق أو الحج أو صدقة المال لم يثبت الإيلاء له حتى يحلف بالله، فلا يحصل الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى أو صفته (٦).

وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك وأهل الحجاز والعراق والشافعيُّ وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: يكون موليًا، لأنها (٧) يمين منعت جماعها فهي إيلاء


(١) في أ، جـ ظهر.
(٢) في د، س أمة.
(٣) في النجديات، ط أو.
(٤) في أ، جـ، ط والأزهريات عربية والمعنى ولو كان الظهار بغير اللغة العربية.
(٥) ما بين القوسين من ب.
(٦) وهو قديم قولي الشافعي قال في المهذب ١٧/ ٢٩٠: ولا يصح الإيلاء إلا بالله عزَّ وجلَّ وهل يصح بالعتاق والطلاق والصوم والصلاة وصدقة المال؟ فيه قولان قال في القديم: لا يصح لأنه يمين بغير الله عزَّ وجلَّ فلم يصح به الإيلاء كاليمين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والكعبة. وقال في الجديد: يصح وهو الصحيح.
(٧) في د، س لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>