للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كالحلف بالله تعالى (١)، وروي عن ابن عباس: "كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء (٢) "] (٣).

ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أُبَيٍّ وابن عباس يقسمون بدل يؤلون (٤)، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله (٥) أحمد (٦)، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لمشاركته (٧) القسم في المعنى المشهور فيه وهو (٨) الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه (٩) قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارًا (١٠) ولو بغير حلف ثبت له حكمه (١١) إزالة للمضارة.

امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها

يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري


(١) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٥٧٥ وحاشية ابن عابدين ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٩٧ - ٥٩٨ والمهذب ١٧/ ٣٩٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣٤٤.
(٢) رواه عبد بن حميد والبيهقيُّ عن ابن عباس. انظر تفسير الدر المنثور ١/ ٢٧٠.
(٣) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٤) انظر تفسير المنثور ١/ ٢٧٠.
(٥) في ط قال.
(٦) ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيُّ في سننه: انظر فتح القدير للشوكاني ١/ ٢٣٣.
(٧) في د، س لمشاركة.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) في هـ على.
(١٠) في د، س ضررًا.
(١١) في د، س ثبتت له حكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>