للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (١)، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (٢) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم (٣) يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (٤)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (٥).

وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (٦).

وعنه: لا شيء عليها (٧) وفاقًا لمالك والشافعيُّ (٨) وإسحاق وأبي ثور (٩).


(١) في النجديات أمي.
(٢) في ط في.
(٣) في النجديات هو.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٩ والدارقطنيُّ ٣/ ٣١٩ وعبد الرزاق ٦/ ٤٤٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٤ وسكت عنها.
(٥) وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى ٣٤/ ٩. وقد رد المانعون لوجوب الكفارة بأن الأثر فيه صحة الظهار قبل النكاح ولا يقول به من استدل به على وجوب الكفارة.
وقد أجاب الموجبون لها بأنه يصح على أحدى الروايتين وإن قلنا: لا فالخبر أفاد الكفارة، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله قياسًا على الطلاق وبقيت الكفارة لم يدل على إسقاطها شيء. انظر الفروع ٥/ ٤٩٠.
(٦) المغني ٨/ ٦٢٢ والشرح الكبير ٨/ ٥٦٩.
(٧) في د عليه.
(٨) انظر الخرشي على مختصر خليل ٤/ ١٠٢ وتكملة المجموع ١٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٩) وهو أيضًا مذهب الحنفية قال الجصاص في تفسيره ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤: (قال أصحابنا لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو قول مالك والثوري والليث والشافعيُّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>