(٢) في ط في. (٣) في النجديات هو. (٤) سنن سعيد بن منصور ٢/ ٩ والدارقطنيُّ ٣/ ٣١٩ وعبد الرزاق ٦/ ٤٤٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٤ وسكت عنها. (٥) وبه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الفتاوى ٣٤/ ٩. وقد رد المانعون لوجوب الكفارة بأن الأثر فيه صحة الظهار قبل النكاح ولا يقول به من استدل به على وجوب الكفارة. وقد أجاب الموجبون لها بأنه يصح على أحدى الروايتين وإن قلنا: لا فالخبر أفاد الكفارة، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله قياسًا على الطلاق وبقيت الكفارة لم يدل على إسقاطها شيء. انظر الفروع ٥/ ٤٩٠. (٦) المغني ٨/ ٦٢٢ والشرح الكبير ٨/ ٥٦٩. (٧) في د عليه. (٨) انظر الخرشي على مختصر خليل ٤/ ١٠٢ وتكملة المجموع ١٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧. (٩) وهو أيضًا مذهب الحنفية قال الجصاص في تفسيره ٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤: (قال أصحابنا لا يصح ظهار المرأة من زوجها وهو قول مالك والثوري والليث والشافعيُّ).