للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: ظهارها فيه خلاف (١) يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرًا منها هل يسمى ظهارًا؟.

فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب.

وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي (٢) عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد (٣) الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل (٤).

ولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب (٥) تحريمًا في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه (٦) فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق (٧) له عليها فلا يسقطه (٨) يمينها بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل.

وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار

يصح أيضًا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء


(١) في جـ خلافه.
(٢) سقطت الواو من د، س.
(٣) في د، س إحدى.
(٤) وذكر في بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١ أنه قول أبي يوسف وذكر الجصاص في تفسيره ٣/ ٤٢٣ أنه قول الحسن بن زياد تلميذ أبي حنيفة وأن أبا يوسف -رحمه الله- كان يقول: عليها كفارة يمين.
(٥) في ط موجب.
(٦) ما ذكره المؤلف من الأدلة بعد قوله ولنا هي أدلة على المذهب وهو أن المرأة لا تكون مظاهرة إذا تكلمت بألفاظ الظهار وهذا هو الثابت عن أحمد رواية واحدة كما نقل القاضي، وإنما الخلاف عن أحمد في كفارة هذا الكلام إذا صدر من المرأة فقد روي عنه كما ذكر المؤلف ثلاث روايات: انظر المغني ٨/ ٦٢١.
(٧) في د، س لحق عليها.
(٨) في أ، ط فلا يسقط يمينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>