للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: يصح الظهار والإيلاء من مميز يعقلهما (١) قال في القواعد الأصولية: (والأكثرون على صحة ظهاره وإيلائه) انتهى (٢). وذلك كالطلاق (٣) ولعموم آيتي الظهار والإيلاء قال الشيخ الموفق: والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لرفع القلم عنه (٤).

من رام تكفيرًا فبالدقيق ... أصلًا فجوزه وبالسويق

أي: يجزئ في سائر الكفارات إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما لكن يزيد بقدر ما يبلغ المخرج حد الإجزاء (٥) بوزن حبه لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ (٦) إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله ومثله السويق، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة أو الشعير وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الأكل.

وفارق الهريسة (٧)، فإنها تفسد (٨) عن قرب ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك الحال بخلاف مسألتنا (٩).


(١) في ود، س، ط يعقلها.
(٢) القواعد الأصولية ص ٢٧.
(٣) في جـ، ط كالظهار.
في ط الموقف.
سقط من ب، حـ، هـ ط (ولا إيلاء).
(٤) المغني ٨/ ٥٥٤ وقد نقلها المؤلف عن الشرح الكبير ٨/ ٥٦٥، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الفروع ٥/ ٤٩٢.
(٥) في النجديات، ط الآخر.
(٦) في ط فكفارة.
(٧) الهريسة: طعام يصنع من الحب المهروس، وسميت بذلك لأن البر الذي تصنع منه يدق ثم يطبخ. انظر لسان العرب ٦/ ٢٤٧.
(٨) في د، ستعسر.
(٩) وإجزاء الدقيق والسويق في الكفارة مذهب الحنفية وقول لبعض علماء الشافعية قال في =

<<  <  ج: ص:  >  >>