وقال في المهذب ١٧/ ٣٧٩: (ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز ومن أصحابنا من قال: يجزئه لأنه مهيأ للاقتيات مستغنى عن مؤنته وهذا فاسد). (١) في ب روايتان. (٢) في ب الحاو. (٣) المغني ٨/ ٦٠٩. (٤) الإنصاف ٩/ ٢٣٢. (٥) في هـ اختار. (٦) سقطت من أ، ب، ط. (٧) في حـ، هـ تطعمون وفي أ، ب، ط يطعمون. (٨) في أ: أهلهم. (٩) وهذا في البر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله للمظاهر كما رواه أحمد قال: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امراة من بني بياضة بنصف وسق من شعير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: "أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مُدّ بُرٍّ". وقد ساقه في المبدع ٨/ ٦٧ بسنده وسكت عليه ولم أجده في المسند.