للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندنا قولان في الأخباز ... والخرقي قال: بالجواز

يعني: في إجزاء إخراج الخبز في الكفارة روايتان (١) إحداهما: لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي (٢) الصغير والفروع، لأنه خرج عن حالة الكمال والإدخار.

وعنه: يجزئ وهو اختيار الخرقي، قال الموفق (٣): وهذا أحسن، قال في الإنصاف (٤): وهو الصواب وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه قال الزركشي: اختاره (٥) القاضي وأصحابه ذكره في كتاب الظهار لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وهذا من (٦) أوسط ما يطعم (٧) أهله (٨)، وليس الإدخار مقصودًا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه.

وعلى القول بإجزائه فإنه لا يجزى أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين (٩)، وكذا ضعفه من الشعير


= حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٧٨ في بيان مقدارها: وهي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، ودقيق كل كأصله، وكذا السويق.
وقال في المهذب ١٧/ ٣٧٩: (ولا يجوز الدقيق والسويق والخبز ومن أصحابنا من قال: يجزئه لأنه مهيأ للاقتيات مستغنى عن مؤنته وهذا فاسد).
(١) في ب روايتان.
(٢) في ب الحاو.
(٣) المغني ٨/ ٦٠٩.
(٤) الإنصاف ٩/ ٢٣٢.
(٥) في هـ اختار.
(٦) سقطت من أ، ب، ط.
(٧) في حـ، هـ تطعمون وفي أ، ب، ط يطعمون.
(٨) في أ: أهلهم.
(٩) وهذا في البر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله للمظاهر كما رواه أحمد قال: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امراة من بني بياضة بنصف وسق من شعير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمظاهر: "أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مُدّ بُرٍّ". وقد ساقه في المبدع ٨/ ٦٧ بسنده وسكت عليه ولم أجده في المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>