للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوه قال في الإنصاف (١): قاله الأصحاب (٢).

وحيث في كفارة تمحضا (٣) ... عتق فنصف اثنين فيه مرتضي (٤)

كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما آخر (٥) أيضًا أوجبه

أي: لو اعتق من وجبت عليه كفارة نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه (٦)، وكذا لو كان عليه كفارتان فأعتق (٧) عنهما رقبة ثم أعتق بعد عنهما أخرى، أو كان عليه كفارة فملك نصف رقبة فأعتقه عنها ثم ملك الآخر فأعتقه عنها، لأن الأشقاص كالأشخاص (٨) في الجملة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها؛ وقال الموفق (٩): الأولى لا يجزي إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا، لأنه لا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام.


(١) الإنصاف ٩/ ٢٣٣.
(٢) وقد مر في المسألة السابقة عن بعض علماء الشافعية أنهم يرون جواز إخراج الخبز في الكفارة ويرى الحنفية أنه يجوز إخراج الخبز في الكفارة إذا كانت قيمته تعدل قيمة ما يكفر من أصله قال في البدائع ٥/ ١٠٣: فإن ملكه الخبز بأن أعطاه أربعة أرغفة فإن كان ذلك يعدل قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه، وإن لم يعدل لم يجزه، لأن الخبز غير منصوص عليه فكان جوازه باعتبار القيمة.
(٣) في نظ تمحيظًا.
(٤) في النجديات، هـ، ط يرتضى.
(٥) في حاشية ط كذا في التيمورية وفي نسخة الشرح (أجزأ).
(٦) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في المهذب ١٧/ ٣٧١ وإن عتق نصف عبدين عن كفارة ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يجزئه لأن المأمور به عتق رقبة ولم يعتق رقبة.
الثاني: يجزئه لأن أبعاض الجملة كالجملة، في زكاة الفطر وزكاة المال فكذلك في الكفارة.
الثالث: به إن كان بعضهما حرًا أجزأه لأنه يحصل تكميل الأحكام والتمكين من التصرف على التمام وإن كان مملوكًا لم يجزه.
(٧) في د، س فنِّ أعتق.
(٨) في ط كأشخاص.
(٩) المغني ١١/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>