(٢) وقد مر في المسألة السابقة عن بعض علماء الشافعية أنهم يرون جواز إخراج الخبز في الكفارة ويرى الحنفية أنه يجوز إخراج الخبز في الكفارة إذا كانت قيمته تعدل قيمة ما يكفر من أصله قال في البدائع ٥/ ١٠٣: فإن ملكه الخبز بأن أعطاه أربعة أرغفة فإن كان ذلك يعدل قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه، وإن لم يعدل لم يجزه، لأن الخبز غير منصوص عليه فكان جوازه باعتبار القيمة. (٣) في نظ تمحيظًا. (٤) في النجديات، هـ، ط يرتضى. (٥) في حاشية ط كذا في التيمورية وفي نسخة الشرح (أجزأ). (٦) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في المهذب ١٧/ ٣٧١ وإن عتق نصف عبدين عن كفارة ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجزئه لأن المأمور به عتق رقبة ولم يعتق رقبة. الثاني: يجزئه لأن أبعاض الجملة كالجملة، في زكاة الفطر وزكاة المال فكذلك في الكفارة. الثالث: به إن كان بعضهما حرًا أجزأه لأنه يحصل تكميل الأحكام والتمكين من التصرف على التمام وإن كان مملوكًا لم يجزه. (٧) في د، س فنِّ أعتق. (٨) في ط كأشخاص. (٩) المغني ١١/ ٢٨٠.