للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطفل إن لم يغذ (١) بالطعام ... وهو (٢) حقيق من ذوي إعدام

فامنعه من كفارة زكاة (٣) ... والمجد في الزكاة لا يواتي

يعني: (أن) (٤) الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لا يعطى من الكفارة ولا الزكاة لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} وهذا يقتضي أكلهم له، فإن (٥) لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه (٦) ومظنته، ولا تتحقق (٧) مظنته فيمن لا يأكل وهذه رواية اختارها الخرقي والقاضي والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال المجد: هذه الرواية (٨) أشهر عنه وجزم بها في الخلاصة والبلغة ومنتخب الآدمي، وقدمها في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير (٩).

والرواية الثانية: يجوز دفعهما إلى الصغير وإن لم يأكل الطعام وهي المذهب جزم بها في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع؛ لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله ليس بشرط وتصرف (١٠) إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته فأشبه الكبير.


(١) في نظ يغذي.
(٢) في نظ، د س، فهو.
(٣) في د، س، هـ الزكاة.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) في د، س فإل.
(٦) في أ، جـ، س، هـ، ط مكانه.
(٧) في النجديات، هـ، ط تحقق.
(٨) في النجديات، ط رواية ونقله المؤلف من الإنصاف ٩/ ٢٢٩ وليس هذا النص في المحرر ٢/ ٢٢٩ بل قدم الرواية الثانية كما أشار إليها المؤلف بعد فلعله ذكر هذا في غيره.
(٩) وبه قال الإمام مالك في الكفارة فقد جاء في المدونة ٣/ ٧٢ (قال ابن القاسم قلت لمالك الصبي المرضع أيطعم من الكفارات قال: نعم إذا كان قد أكل الطعام (قلت): ويحسبه مالك في العدد ويجعله مسكينًا قال: نعم قال ابن القاسم: وقال لي مالك: إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات.
(١٠) في د، س وتصرفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>