للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه فى الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها (١).

وقوله كفارة زكاة (٢): أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة (٣).

تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا (٤) إذ يرجع (٥)

أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرًا يبيح (٦) الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع (٧).

وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر (٨).

ولنا: أنه فطر (٩) لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح.

وهكذا فحيث ما تخللا (١٠) ... برمضان صومه ما أبطلا

وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد (١١)

يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن


(١) انظر المحرر ٢/ ٢٢٩.
(٢) في أ، جـ، د، س، هـ كفارة الزكاة.
(٣) في جـ الضروروة.
(٤) في د، س بالبنا.
(٥) في نظ في البادي يرجع وفي أفالبنا إذا يرجع.
(٦) في جـ بيح.
(٧) وهو وجه في المذهب الشافعي قال في المهذب ١٧/ ٣٧٣: وإن كان الفطر بالسفر ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان: كالفطر بالمرض لأن السفر في إباحة الفطر فكان كالمرض في قطع التابع والثاني: أنه يقطع التتابع قولًا واحدًا.
(٨) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٧٧ والمدونة ٣/ ٧٨ والأم ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٩) في أأفطر.
(١٠) في نظ تخلًا.
(١١) دخلت الباء على خبر كان لضروروة الشعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>