(٢) في أ، جـ، ط الكفارة. (٣) وهو قول في المذهب الشافعي قال في مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥ في شرح قول النووي في المنهاج: (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء) قال: (والثاني بوقت الوجوب لها وجرى على هذا صاحب التنبيه نبهت على ضعفه في شرحه). (٤) أي: قال الأئمة المذكورون أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ مستدلين على اعتبار حال الأداء أنه حق له بدل. إلخ .. (٥) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨٢ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٠٨ ومغني المحتاج ٣/ ٣٦٥. (٦) ما بين القوسين سقط من د، س. (٧) في النجديات والأزهريات لم يجزيه. (٨) في جـ كرر (لأنه حق). (٩) مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥. (١٠) في ب، جـ لم وفي أ، ط إذا. (١١) في النجديات، هـ، ط وهذا. (١٢) في هـ تبطل.