للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إن (١) الاعتبار في الكفارة بحال وجوبها وهو وقت العود في الظهار والحنث في كفارة (٢) اليمين، فإن كان موسرًا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسرًا ففرضه الصوم وإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه لكنه يجزيه (٣)، ولا اعتبار بحالة الأداء. خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في أحد أقواله، قالوا (٤): لأنه حق له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء كالوضوء (٥).

وعن أحمد والشافعيُّ أيضًا الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير [فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير (٦)] لم يجزه (٧) إلا الإعتاق، لأنه (٨) حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج (٩).

ولنا: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد وكالعبد إذا أعتق، ويفارق الوضوء فإنه لو (١٠) تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، وهنا (١١) لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل (١٢) صومه، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة أدائه إنما الاعتبار بأداء الصلاة.


(١) ما بين القوسين من ب.
(٢) في أ، جـ، ط الكفارة.
(٣) وهو قول في المذهب الشافعي قال في مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥ في شرح قول النووي في المنهاج: (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء) قال: (والثاني بوقت الوجوب لها وجرى على هذا صاحب التنبيه نبهت على ضعفه في شرحه).
(٤) أي: قال الأئمة المذكورون أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ مستدلين على اعتبار حال الأداء أنه حق له بدل. إلخ ..
(٥) حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٨٢ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٠٨ ومغني المحتاج ٣/ ٣٦٥.
(٦) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٧) في النجديات والأزهريات لم يجزيه.
(٨) في جـ كرر (لأنه حق).
(٩) مغني المحتاج ٣/ ٣٦٥.
(١٠) في ب، جـ لم وفي أ، ط إذا.
(١١) في النجديات، هـ، ط وهذا.
(١٢) في هـ تبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>