للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (١) وقته وجب بخلاف مسألتنا.

ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (٢).


(١) في أ، جـ، هـ، ط في.
(٢) بل قد نص أحمد في رواية الأثرم أنه لا يجزئه العتق لو أعتق قال أحمد: إذا عتق لا يجزئه إلا الصوم واختار هذا الخرقي. انظر المغني ٨/ ٦١٥ - ٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>