للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن (١).

وقافه (٢) إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل

يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن (٣) أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري (٤) لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي (٥). فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) (٦) القائف فيه كما يقبل مثل (٧) هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت (٨)] إمكانه من أكثر


(١) انظر مختصر المزني المطبوع مع الأم ٥/ ١٦٨ وذهب مالك إلى أن من قذف ميتًا محصنًا فإن لولده وإن سفل ولوالده وإن علا المطالبة بالحد ومن قام منهم أخذه. انظر التاج والإكليل ٦/ ٣٠٥.
(٢) في نظ وقاقه قد ألحقت وفي أوقاذفة:
(٣) في د، س لا يمكن.
(٤) وهو قول في مذهب الحنفية قال الكمال بن الهمام في فتح القديره ٥/ ٥٤: (ثم كما يثبت نسبه من اثنين يثبت من ثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر.
وقال أبو يوسف: لا يثبت لأكثر من اثنين لأن القياس ينفي ثبوته من اثنين لكنه ترك لأثر عمر.
وقال محمَّد: لا يثبت لأكثر من ثلاثة لقرب الثلاثة من الاثنين ولأبي حنيفة أن سبب ثبوت النسب من أكثر من واحد الاشتباه والدعوى فلا فرق).
(٥) أما أثر عمر فقد رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٦٠ وابن أبي شيبة ٢/ ١٨٧ وقال فيه الزيلعيُّ في نصب الراية ٣/ ٢٩١: رواه البيهقي وقال: هو منقطع وفيه مبارك بن فضالة ليس بحجة. وأما أثر علي فقال فيه الزيلعيّ ٣/ ٢٩١: رواه الطحاوي في شرح الآثار ورواه عبد الرزاق وضعفه البيهقي.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) النجديات، هـ، ط منه وزيد في ب في اللقيط.
(٨) ما بين القوسين سقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>