للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب (١) له (٢).

إمكان (٣) وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب

كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم (٤) في الحجاز

فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر (٥)

فمدة (٦) الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير

إن مضتا غدا (٧) به ملتحقًا (٨) ... ومالك والشافعيُّ وافقا

يعني: يعتبر للحوق (٩) الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته (١٠) فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم (١١) وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة


(١) في أ، جـ، ط يوجب.
(٢) ويرى الإِمام الشافعي أنه لا يلحق بأكثر من واحد واختاره ابن القيم وهو الذي يدل عليه علم الأجنة فإن التلقيح إنما يكون بين حيوان واحد وبين البويضة وفي العلم الحديث من وسائل الكشف ما يرجح بها الطبيب الشرعي في معرفة والدي الطفل وقد اشتهر في هذا العصر تحليل البصمة الوراثية وقد اعتمدته المجامع الفقهية وسيلة إثبات في قضايا النسب بديلًا عن القافة بل هو أقوى منها لوصوله عند كثير من الخبراء إلى مرتبة اليقين. انظر مغني المحتاج ٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠ والطرق الحكمية ص ٢٦٤ والجنين للدكتور محمَّد سلام مدكور ص٥١.
(٣) في نظ إن كان.
(٤) في نظ، أ، د، س مقيم.
(٥) في نظ النظر.
(٦) قال في هامش أ، ب وفي نسخة فعدة.
(٧) في أعذابه.
(٨) في نظ ما اتحقا.
(٩) في جـ اللحوق.
(١٠) في النجديات لزوجة.
(١١) من أشهر المدن الإيرانية وتقع في الجنوب الغربي من إيران افتتحها أبو موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص في خلافة عثمان -رضي الله عنهم-.
انظر معجم البلدان الطبعة الأولى سنة ١٣٢٤ هـ ٥/ ٣٢١ وقادة فتح بلاد فارس ٢٦٦ - ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>