(٢) رواه أبو داود برقم ٢٨٧ والترمذيُّ برقم ١٢٨: (وقال: حسنٌ صحيحٌ وحكى ذلك عن البخاري وأحمدُ بن حنبل، وفيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد ضعفه بعض العلماء) انظر: تحفة الأحوذي ١/ ٢٩٩. (٣) الشرح الكبير ٩/ ١١٦. (٤) سقطت من أ، جـ، هـ ط. (٥) في جـ والأزهريات، ط علمت. (٦) وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٣٠ عن الإِمام مالك أنها تستبرئ بثلاث حيض -وهي عدة المطلقة التي تحيض عند الحنابلة- قال ابن عبد البر: (وإذا زنت حرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض، فإن كانت ذات زوج وجب على زوجها الامتناع من وطئها حتى ينقضي استبراؤها، وإن لم تكن ذات زوج لم يجز لها أن تنكح إلا بعد أن تستبرئ نفسها بثلاث حيض) وذكر في حاشية الخرشي ٤/ ١٤٠ أنها تمكث قدر عدتها على اختلاف أحوالها سواء كانت من ذوات الأشهر أو من ذوات القروء أو مستحاضة مرتابة. (٧) تستبر. (٨) هذا عند مالك في الأمة خاصة أما الحرة فقد سبق بيان مذهبه في استبرائها. انظر الكافي ٢/ ٦٣١.