للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببراءة رحمها من الحمل فأشبه استبراء الأمة (١).

وروي عن أبي بكر وعمر أنه لا عدة عليها (٢) ومعناه عن علي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ (٣)؛ لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب.

ولنا: أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة (٤) وقولهم:

إنما (٥) تجب العدة لحفظ النسب ينتقض (٦) بالملاعنة المنفي ولدها والآيسة والصغيرة.

في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققًا

فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضًا عدة الوفاة

يعني إذا (٧) طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته ثم انقضت عدتها ثم مات لزمتها عدة الوفاة أيضًا إن ورثناها منه، لأنها ترثه بالزوجية كما لو مات بعد الدخول قبل انقضاء العدة قاله القاضي وجماعة، والصحيح أنه لا عدة عليها كما في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق (٨) نكاح أختها وأربع سواها وتخالف التي مات في عدتها فإنها لا تحل لغيره، في هذه الحال، وأما توريثها منه فمعاملة له بضد قصده زجرًا له فلا يقتضي (٩) التغليظ عليها.


(١) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية ذكره تلميذه ابن مفلح في الفروع ٥/ ٥٥٠.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣/ ٥٢٧ ومختصر الطحاوي ٢١٨ والأم ٥/ ١٠ - ١١.
(٤) في د الشبه.
(٥) في النجديات، هـ إنها.
(٦) في هـ ينقنضي.
(٧) في أ، جـ أنه وفي ب أنه أن وفي هـ لو.
(٨) في هـ لمطلق.
(٩) في النجديات، هـ تقتضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>