للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعية في عدة من راجعا ... ثم أبان ولهما ما واقعا (١)

عدتها تبني على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا

أي: إذا طلق زوجته رجعيًا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت (٢) على ما سبق من عدتها من غير استئناف (٣) في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة (٤)؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك (٥) الطلاق عدة فكذلك الرجعة (٦).

وعنه: (أنها) (٧) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت (٨) شعث (٩) الطلاق الأول وردتها (١٠) إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس (١١).

وامة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر

أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب


(١) في نظ وافقًا وفي د، س مواقعًا.
(٢) في د، س بنيت.
(٣) في ب استثنافه.
(٤) وهو قديم قولي الشافعي قال النووي في المنهاج ٣/ ٣٩٤: ولو راجع حائلًا ثم طلق استأنفت، وفي القديم تبني إن لم يطأ، وقال الشربيني في مغني المحتاج: إن هذا القول قد نص عليه في الأم.
(٥) في د، س كذلك.
(٦) في جـ، د، ط الرجعية.
(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في ط إزالة.
(٩) في ط إزالة شقص الطلاق.
(١٠) في أ، جـ وردها.
(١١) ومن الصور التي لا تتأثر بهذا الخلاف صورة ما إذا طلق زوجته الحامل ثم راجعها في العدة ثم طلقها مرة أخرى فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل وسواء وطئها بعد الرجعة أم لا فإن ذلك لا يؤثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>