للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه عن الإِمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (١) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده (٢).

وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك (٣) لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ (٤) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] ولأن اعتبار (٥) الشهور هنا للعلم (٦) ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو (٧) بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا (٨) لا يختلف بالحرية والرق.

وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات (٩) الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه (١٠).

مبتوته الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها (١١)

كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل للزوج قد أعدا

يعني: أن المطلقة بائنا والمخلوعة ومن انفسخ نكاحها لا سكنى لها على من كانت زوجة له إلا أن تكون حاملًا منه ولا يلزمها أن تعتد في


(١) في د، س ولو سوقطت إن من هـ.
(٢) رواه البيهقي ٧/ ٤٢٥ وقال الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٣٢٠١: إسنادٌ صحيحٌ.
(٣) انظر المدونة ٢/ ٤٢٥.
(٤) في هـ فدتهن.
(٥) في هـ الاعتبار المشهور.
(٦) في أ، جـ العلم وسقطت من هـ.
(٧) في الأزهريات تعلو.
(٨) في د، س ط ولهذا.
(٩) في النجديات ذات.
(١٠) والروايات الثلاث أقوال للإمام الشافعي قال النووي في المنهاج ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧: (وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة).
(١١) في د، س احتلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>