للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالفسخ من العجز بالوطء (١) وهو على التراخي كخيار العيب (٢).

وذكر ابن البنا (٣) وجهًا يؤجل ثلاثًا وإلى نفيه أشار بقوله من غير تأجيل، ولها المقام ولا تمكنه ولا يحبسها، فلو وجد نفقة يوم دون آخر فكذلك، ولها الفسخ للإعسار ولو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها أو شرطت أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة عنه ثم بدا لها الفسخ، لأن النفقة تجدد (٤) كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك، ولا تسقط نفقة المستقبل بإسقاطها كالشفيع (٥) يسقط شفعته قبل البيع.

ولا تفسخ بالإعسار بنفقة ماضية ولا بنفقة الموسر أو المتوسط ولا بالإدام، وإذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة ولم يقدر (٦) له على مال ولا على استدانة عليه ولا الأخذ من وكيله إن كان فلها الفسخ ولو كان موسرًا وإن منع الموسر النفقة عن زوجته فلها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق عليها (٧) منه. وان كان له عرض أو عقار باعه إن (٨) لم يجد غيره وأنفق عليها من ثمنه يومًا بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها.

ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحاكم فيفسخه أو يرده إلى الزوجة


(١) وهو قول في المذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٣/ ٤٤٢ - ٤٤٤: (إذا أعسر بالنفقة، فإن صبرت صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر ثم قال بعد ذلك (ولا يفسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه، ثم في قول ينجز الفسخ والأظهر إمهاله ثلاثة أيام).
(٢) سقطت من هـ.
(٣) بياض في جـ.
(٤) في ط تتجدد.
(٥) في أكشفيع.
(٦) في هـ تقدر.
(٧) في د، س عليه.
(٨) في أ، هـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>