(٢) في ط للنفقة والعنة: العجز عن الجماع والعنين الذي لا يريد النساء. انظر الصحاح ٦/ ٢١٦٦. (٣) سقطت من د، س. (٤) في نظ، أعليه ما. (٥) في النجديات، هـ، ط يجبر. (٦) في جـ تقدم وسقطت به من هـ. (٧) في ب، جـ، ط البينة. (٨) في د، س كالطعام. (٩) انظر تفسير آيات الأحكام للجصاص ٣/ ٣١٩ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٥. (١٠) في النجديات، ط فلزمته. (١١) ما ذكره المؤلف هنا سبق أن ذكره في باب النكاح عند شرح قول الناظم: من عبده الإعفاف منه يطلب ... يعف أو يبيع جبرًا يجب وذلك موضعه، أما هنا في باب النفقات فكان الأحسن بالمؤلف -رحمه الله- أن يتناول المسألة التي نص عليها الناظم ويذكر دليلها وأقوال العلماء فيها بدلًا من إعادة ما سبق.