(٢) ما بين القوسين ليس في. (٣) في جـ يدعو. (٤) وهو قديم قولي الشافعي قال النووي في شرح المنهاج ٣/ ٢١٥: (السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرًا ولا نفقة في الجديد) وقال الشربيني في مغنى المحتاج: (والقديم يضمن لأن الإذن يقتضي الالتزام). (٥) سقطت من النجديات. (٦) في د، س فيها. (٧) في النجديات وسلمها ليلًا لزوجها. (٨) سقط من د، س. (٩) في جـ التمكن. (١٠) في هـ مملوكه. (١١) ومثله موجود في المذهب الحنفي قال ابن عابدين في حاشيته ٣/ ٥٧٧: (وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلًا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل) وفي ص ٥٩٩: (فرع لو سلمها للزوج ليلًا واستخدمها نهارًا فعلى الزوج نفقة الليل كما أفتى به والد صاحب التتمة كما في التتارخانية). (١٢) في أ، جـ إنفاذه.