للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح تزوج (١) العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) (٢) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو (٣) ضرورته إليه (٤) قياسًا على طعامه وكسوته (٥).

إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه

فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما (٦) حققوا

أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلًا (٧) فقط فنفقة الليل (٨) من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين (٩) ليلًا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته (١٠) لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي بخلاف نفقة الليل (١١).

وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق (١٢) عليهم جاري

حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لازمنا بفقرهم أبانوا


(١) في النجديات، هـ تزويج.
(٢) ما بين القوسين ليس في.
(٣) في جـ يدعو.
(٤) وهو قديم قولي الشافعي قال النووي في شرح المنهاج ٣/ ٢١٥: (السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرًا ولا نفقة في الجديد) وقال الشربيني في مغنى المحتاج: (والقديم يضمن لأن الإذن يقتضي الالتزام).
(٥) سقطت من النجديات.
(٦) في د، س فيها.
(٧) في النجديات وسلمها ليلًا لزوجها.
(٨) سقط من د، س.
(٩) في جـ التمكن.
(١٠) في هـ مملوكه.
(١١) ومثله موجود في المذهب الحنفي قال ابن عابدين في حاشيته ٣/ ٥٧٧: (وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلًا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل) وفي ص ٥٩٩: (فرع لو سلمها للزوج ليلًا واستخدمها نهارًا فعلى الزوج نفقة الليل كما أفتى به والد صاحب التتمة كما في التتارخانية).
(١٢) في أ، جـ إنفاذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>