(٢) أي: وقياسًا على العاقلة. (٣) في أ، جـ، هـ بموسر. (٤) في النجديات أو موسر. (٥) ويرى شيخ الإِسلام أنها تجب لكل وارث ولذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب لأنها من صلة الرحم، ووجوبها عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى وعلى هذا ما ورد من حمل الخال العقل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابن أخت القوم منهم". البخاري ١٢/ ٤١، ومسلمٌ ١٠٥٩ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم"، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر فيدخلون في قوله: {وَءاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}. انظر الفتاوى ١٥/ ٣٥٠ والفروع ٥/ ٥٩٦. (٦) في النجديات، ط عمودي وفي هـ عمود. (٧) في س لعسر. (٨) في هـ يترتب. (٩) في هـ وبنت ابن. (١٠) لأن من مسألتهما بعد الرد من أربعة.