للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإرث، ولقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته) (١) احتج به أحمد، وكالعقل (٢) فلا نفقة على موسر محجوب بمعسر (٣) كابن أخ موسر (٤) مع أخ معسر لأنه غير وارث إذن (٥).

وأما عمودا (٦) النسب وهما الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فتجب لهم النفقة حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر (٧) أو لا، فتلزم جدًا موسرًا مع أب معسر لقوة القرابة.

ووارث غير أب إذا انفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق

كبنت إيسار أخوها معسر ... فثلث الإنفاق عليها قدروا

يعني: إذا كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فوجب أن يرتب (٨) مقدارها عليه، فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد، وبنت وابن ابن (٩) بينهما نصفين، وأم وبنت أرباعًا (١٠)، وجدة وأخ لغير أم على الجدة سدس والأخ الباقي، وعلى هذا حسابها، إلا أن يكون في الورثة أب فينفرد بالنفقة وحده، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣].


(١) المصنف لابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٧ والمحلى ١٠/ ١٠٢ وتفسير الطبري ٢/ ٥٠٠.
(٢) أي: وقياسًا على العاقلة.
(٣) في أ، جـ، هـ بموسر.
(٤) في النجديات أو موسر.
(٥) ويرى شيخ الإِسلام أنها تجب لكل وارث ولذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب لأنها من صلة الرحم، ووجوبها عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى وعلى هذا ما ورد من حمل الخال العقل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابن أخت القوم منهم". البخاري ١٢/ ٤١، ومسلمٌ ١٠٥٩ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم"، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر فيدخلون في قوله: {وَءاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}. انظر الفتاوى ١٥/ ٣٥٠ والفروع ٥/ ٥٩٦.
(٦) في النجديات، ط عمودي وفي هـ عمود.
(٧) في س لعسر.
(٨) في هـ يترتب.
(٩) في هـ وبنت ابن.
(١٠) لأن من مسألتهما بعد الرد من أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>