(٢) الفروع ٥/ ٥٩٦ - ٣٩٧. (٣) ما بين القوسين سقط من د، س. (٤) الإنصاف ٩/ ٣٩٧. (٥) ما بين القوسين من ط. (٦) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٥/ ٣٩٢. (٧) سقطت من الأزهريات. (٨) هذا الكلام يتضمن حكمين شرعيين: الأول: أنه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف وهو رواية عن الإِمام مالك قال في التاج والإكليل ٤/ ٢١٠ وقد روى أشهب عن الإِمام مالك جبر الولد على إنكاح والده، قال ابن رشد: (لو تحققت حاجته للنكاح) وقد ذكر النووي في المنهاج ٣/ ٢١١ - ٢١٢ أن هذا هو المشهور في مذهب الشافعي قال: (فصل: يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول: انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها). أ. هـ. وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج أن الولد يشمل الذكر والأنثى والخنثى). الثاني: أنه يجب على الأب أن يعف ابنه إذا احتاج إلى ذلك وهذا انفرد به أحمد كما أعلم، كما انفرد بوجوب النفقة للأولاد الكبار الفقراء كما سبق.