للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، لأن ذلك من الملاذ فلا يجب كالحلوى.

ولنا: أن ذلك مما تدعو حاجته (١) إليه ويستضر بفقده فلزم ابنه كالنفقة ولا يشبه الحلوى فإنه لا يستضر بتركها (٢).

والطرد من ألزم بالانفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق

أي: يطرد هذا الحكم فكل من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إعفافه وإن لم يكن من عمودي النسب لما (٣) تقدم.

بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز (٤) برية

يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة (٥) أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف (٦)، فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة، وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة (٧) وليس له أن يزوجه (٨) قبيحة ولا عجوزًا (٩) لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا (١٠) أيسر كالنفقة.


(١) في ط الحاجة.
(٢) يظهر من كلام الناظم -رحمه الله- أنه أراد أن يقرر إلزام الوالد بأن يزوج ابنه إذا احتاج إليه أو يمكنه من سرية، وقاس ذلك على إلزام الولد بإعفاف والده.
لكن المؤلف -رحمه الله- تكلم عن المسألة التي قاس عليها الناظم ولم يعط اهتمامًا للمسألة الأولى.
(٣) في النجديات، هـ، ط كما.
(٤) في نظ أو عجز بها بريه.
(٥) سقطت من هـ.
(٦) في هـ الأعفا.
(٧) سبق مثل هذا عن الشافعية قبل قليل في الحاشية.
(٨) في أيتزوج وفي ب كأنها يتزوجه وفي هـ يزوج.
(٩) في النجديات عجوزة.
(١٠) سقطت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>