للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها (١) وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة (٢)، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد (٣) لأن (٤) عمرو بن حزم روى (٥) في كتابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي (٦) وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني (٧) عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة (٨)، وعن (٩) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (١٠) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو (١١) داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع.

قولان أيضًا عندنا في الحلل ... وإن تعد مائتان فانقل


(١) سقطت من د، س.
(٢) في هـ والشيعة.
(٣) ويرى بعض الحنفية أن هذا رواية عن الإِمام أبي حنيفة لكن الرواية المشهورة عنه أن أصول الدية ثلاثة الإبل والذهب والفضة. انظر شرح العناية عى الهداية ١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٤) في النجديات وط بن ..
(٥) في هـ وروى.
(٦) سبق تخريجه قبل قليل.
(٧) في د، س اثنا.
(٨) أبو داود برقم ٤٥٤٦ وابن ماجة برقم ٢٦٢٩، ٢٦٣٢ وقال أبو داود بعده: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر ابن عباس.
(٩) سقط من أ، جـ.
(١٠) في د، س اثنا.
(١١) أبو داود برقم ٤٥٤٢ وعنه البيهقي ٨/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>