للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ (١) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" (٢).

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (٣) أنها مائتا حلة وكل حلة (٤) بردان (٥)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (٦).

تغلظ الديات (٧) في الإحرام ... كحرم والأشهر (٨) الحرام

أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (٩) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.

وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (١٠) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي


(١) سقطت من أ، جـ.
(٢) النسائي ٨/ ٤١ - ٤٢ وأبو داود برقم ٥٤٧.
(٣) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٤) سقط من النجديات، هـ.
(٥) وهو قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية: انظر تحفة الفقهاء ٣/ ١٣٣ وتكملة فتح القدير ١٠/ ٢٧٥.
(٦) لم أجده في مظانه من معالم السنن وهو في كتاب الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير للسيوطي ١/ ٢٥٤ المطبوع بهامش النهاية المطبوعة بالمطبعة العثمانية سنة ١٣١١ هـ.
(٧) في د، س الدية.
(٨) في هـ وأشهر حرام.
(٩) في د، س والنص.
(١٠) أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>