(٢) مغني المحتاج ٤/ ٥٤. (٣) يظهر من كلام المؤلف -رحمه الله- أن هؤلاء المذكورين يقولون بالتغليظ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وليس كذلك بل هؤلاء كلهم يقولون بمبدأ التغليظ ولكنهم يختلفون في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هل يغلظ فيها كلها أو بعضها أو لا يغلظ في شيء منها وهو ما ذكره المؤلف عن الشافعي ومالك بعد. فقد روي عن عثمان التغليظ في القتل في الحرم. وروي عن عمر التغليظ في القتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو من قتل ذا رحم محرم. وروي عن ابن عباس التغليظ في دية من قتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام. انظر المغني ٩/ ٥٠٠. والبيهقيُّ ٨/ ٧١. (٤) في هـ صفة. (٥) في ب يغلظ. (٦) سقطت من أ، جـ، هـ. (٧) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ. (٨) في النجديات ولا يجتمع تغليظين. (٩) في أ، جـ، ط أن. (١٠) في أ، جـ، ط أن. (١١) في الأزهريات حرم.