للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومالك (١) والشافعي (٢) وإسحاق (٣).

واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (٤) فقال أصحابنا: تغلظ (٥) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (٦) بالتغليظ.

وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] (٧) [ولا يتصور التغليظ في] (٨) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (٩)، وهذا قول مالك إلا أنه (١٠) يغلظ في العمد.

وبين تغليظين فاجمع وأقسم ... كرحم محرم في الحرم (١١)


(١) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٠٤ - ١٠٧.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٥٤.
(٣) يظهر من كلام المؤلف -رحمه الله- أن هؤلاء المذكورين يقولون بالتغليظ في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وليس كذلك بل هؤلاء كلهم يقولون بمبدأ التغليظ ولكنهم يختلفون في الأحوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف هل يغلظ فيها كلها أو بعضها أو لا يغلظ في شيء منها وهو ما ذكره المؤلف عن الشافعي ومالك بعد.
فقد روي عن عثمان التغليظ في القتل في الحرم.
وروي عن عمر التغليظ في القتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو من قتل ذا رحم محرم.
وروي عن ابن عباس التغليظ في دية من قتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام. انظر المغني ٩/ ٥٠٠. والبيهقيُّ ٨/ ٧١.
(٤) في هـ صفة.
(٥) في ب يغلظ.
(٦) سقطت من أ، جـ، هـ.
(٧) ما بين القوسين سقط من أ، جـ، هـ.
(٨) في النجديات ولا يجتمع تغليظين.
(٩) في أ، جـ، ط أن.
(١٠) في أ، جـ، ط أن.
(١١) في الأزهريات حرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>