للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان (١) أخرس لا ناطق

وذكر الخصي (٢) والعنين ... ثلث من الديات عن يقين

وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا

حكومة فقدم الشيخان ... ليست (٣) كشلا فاصغ (٤) للفرقان

يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل (٥) والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء (٦) ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس: (أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل (٧) واحدة منهن) (٨)، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود (٩) في العين وحدها (١٠).


(١) في أ، جـ اللسان.
(٢) في النجديات وكذا وكتب في الهامش وفي نسخة وذكر الخصي.
(٣) في أ، جـ، ط ليس.
(٤) في النجديات فامنع.
(٥) سقطت من النجديات، هـ.
(٦) في النجديات الأسودا.
(٧) في د، س كذا.
(٨) رواه الدارقطني ٣/ ٢١٤ في اليد والعين فقط، ورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٨٧ عن ابن المسيب من قضاء عمر.
(٩) رواه النسائي ٨/ ٥٥ وأخرجه أبو داود برقم ٤٥٦٧ وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٧٠: (سكت عنه أبو داود والنسائيُّ ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات).
(١٠) وبهذا قالت الظاهرية في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء وقد ذكر ذلك ابن حزم في كتابه المحلى ١٠/ ٤٢١ - ٤٢٢، ٤١١ - ٤٤٢ وانتصر له.

<<  <  ج: ص:  >  >>