للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه (١) لا (٢) مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة (٣).

في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير

والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران

يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران (٤)، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة (٥).

ولنا: أنه قول عمر (٦) ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين.

وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر (٧) في الرجلين

(في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (٨))

يعني: أن (٩) في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع،


(١) في ب ولأنه.
(٢) سقطت (لا) من هـ.
(٣) وهو مذهب الجمهور في العين القائمة والذكر الأشل والأصبع الزائدة والسن الأسود واليد الشلاء ولسان الأخرس. انظر تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٧ ومغني المحتاج ٤/ ٦١ - ٦٨ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١١١٥ - ١١٦.
(٤) وهو قول للشافعي ذكره في تكملة المجموع قال في ١٩/ ٢٩: (مسألة قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي الترقوة جمل وفي الضلع جمل). أ. هـ. والمشهور عنه أن فيهما حكومة.
(٥) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٢ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١١١٥ والأم للشافعي ٦/ ٦٩.
(٦) رواه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٢ وقال: إسناده في غاية الصحة.
(٧) في د، س فيه كذا وأظفر.
(٨) ما بين القوسين من نظ وقد شرحه المؤلف.
(٩) سقطت من النجديات هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>