(٢) أحدهما -وهو المشهور- لا دية على المفزع والثاني: عليه الدية وإليك عبارة المنهاج وشرحه مغني المحتاج في ذلك قال ٤/ ٨٠: (أو صاح على بالغ عاقل بطرف سطح فلا دية في الأصح المنصوص لندرة الموت بذلك. والثاني: في كل منهما الدية لأن الصياح حصل به في الصبي ونحوه الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه). أ. هـ .. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على المفزع قاله ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١٢٧ وابن عابدين في حاشيته ٦/ ٥٦٠ لكن نقل ابن عابدين عن التاترخانية قوله: (صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية). أ. هـ. وحمله على أن يكون ذلك في حال الفجأة فتجب فيه الدية دون غيره أو لاختلاف الرواية في المسألة. (٣) في د، س كذا. (٤) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٣٤ (٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٠ ومغني المحتاج ٤/ ٨١ وتكملة المجموع ١٩/ ١٣٤. (٦) سقطت النون من هـ.