للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره، إذ الجاني إذن كالآلة (١) للمفزع، فاختص الضمان به.

ووافق الشافعي في الصبي، وله في البالغ قولان (٢).

ولنا: أنه تسبب في إتلافه فضمنه كالصبي.

كذاك (٣) من تفزيع أو تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح

في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا

يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (٤)، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه (٥)، وهو القياس لولا قضاء عثمان رضي الله عنه.

فإن (٦) دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من


(١) في أ، جـ بالآلة.
(٢) أحدهما -وهو المشهور- لا دية على المفزع والثاني: عليه الدية وإليك عبارة المنهاج وشرحه مغني المحتاج في ذلك قال ٤/ ٨٠: (أو صاح على بالغ عاقل بطرف سطح فلا دية في الأصح المنصوص لندرة الموت بذلك.
والثاني: في كل منهما الدية لأن الصياح حصل به في الصبي ونحوه الموت وفي البالغ عدم التماسك المفضي إليه). أ. هـ ..
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على المفزع قاله ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١١٢٧ وابن عابدين في حاشيته ٦/ ٥٦٠ لكن نقل ابن عابدين عن التاترخانية قوله: (صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه الدية). أ. هـ.
وحمله على أن يكون ذلك في حال الفجأة فتجب فيه الدية دون غيره أو لاختلاف الرواية في المسألة.
(٣) في د، س كذا.
(٤) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤ وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٣٤
(٥) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٠ ومغني المحتاج ٤/ ٨١ وتكملة المجموع ١٩/ ١٣٤.
(٦) سقطت النون من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>