للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدية أو ثلثها حيث (١) كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.

من كان مضطرًا إلى الطعام ... أبى الرفيق (٢) البذل بالإكرام (٣)

فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة

يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه. وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على (٤) طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته (٥). فعليه ضمان ما يتلف به, لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك (٦)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه (٧) قهرًا، فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك (٨).

وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله, لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.

وقال القاضي: يكون على عاقلته (٩) , لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد.


(١) في ب بحيث.
(٢) في أالرقيق.
(٣) في هامش جـ وفي نسخة للإكرام.
(٤) محل على بياض في أ، جـ.
(٥) في النجديات بهيمة.
(٦) رواه البيهقي ١٠/ ٤.
(٧) في هـ أخذ.
(٨) ذكر في المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٣٦ عن ابن القاسم أن من منع فضل الماء من بئر الصدقة كبئر الماشية والسقيا حتى مات الممنوع عطشًا فإنها تجب ديته على عاقلة أهل الماء المانعين، وتجب كفارة قتل الخطأ على المانعين قال: ولو منعوهم حتى مات المسافرون عطشًا كانت لهم دياتهم على عاقلة أهل الماء والكفارة على كل رجل منهم كفارة عن كل نفس منهم مع الأدب الموجع من الإمام.
(٩) هي هـ عاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>