للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعدى بتعدي (١) سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف (٢) ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال (٣) والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها (٤).

نساؤوهم لا يُدْخَلوا (٥) في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا (٦) قد نفي

إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت (٧) الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم (٨) يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو (٩) الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد (١٠).

وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (١١) (١٢).


(١) ليست في ط.
(٢) في ب يألتلف.
(٣) في د، س في الأحوال.
(٤) في د، س بتعديها.
(٥) في النجديات يدخلون.
(٦) في هـ إذا.
(٧) في د، س ووجهت.
(٨) في النجديات، هـ فلم.
(٩) في ب، جـ (و).
(١٠) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ٦٢ - ٦٣.
(١١) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٤/ ١١٥.
(١٢) أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>