للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" (١)، ولأنها حجة يثبت (٢) بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.

والجاني (٣) لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على (٤) جنايته

أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة (٥) وحدها، قال في الشرح (٦): وبهذا (٧) قال مالك والشافعيُّ (٨).

وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها (٩).

ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه (١٠).

وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل (١١) قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.


(١) هو من حديث القسامة المشهور وقد سبق تخريجه.
(٢) في هـ ثبت.
(٣) في جـ طمست الواو.
(٤) سقطت من نظ.
(٥) في ط عاقلته.
(٦) الشرح الكبير ٩/ ٤٨٥.
(٧) سقطت اللواو من هـ.
(٨) انظر المدونة ٦/ ٤٠٦ والفواكه الدواني ٢/ ٢٠٣ ومغني المحتاج ٤/ ٩٥.
(٩) انظر بدائع الصنائع ٧/ ٢٥٥ وقد ذكر في شرح العناية ١٠/ ٤٠: (أن الجاني إذا كان من أهل الديوان فيحمل مع العاقلة أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية).
(١٠) البخاري ١٢/ ٢١٨ ومسلمٌ برقم ١٦٨١ وأبو داود برقم ٤٥٧٦ والنسائيُّ ٨/ ٤٧ - ٤٨
(١١) في النجديات بعدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>