للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم (١)؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك (٢) والشافعيُّ (٣) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٤) واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده (٥) ورجم الغامدية ولم يجلدها (٦)، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه (٧)، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلده وعمر -رضي الله عنه- رجم (٨) ولم يجلد (٩) ونقل عنه (١٠) إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد (١١) كالردة.


= وترك الصحابة ذكر الجلد لأنه معلوم من الكتاب والسنة وأيضًا فأحاديث عدم جلده للزاني المحصن نافية وحديث عبادة مثبت والمثبت مقدم على النافي. انظر نيل الأوطار ٧/ ١٠٢ - ١٠٣.
(١) مسلم برقم ١٦٩٠.
(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٦٩ - ١٠٧٠.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٤٦.
(٤) المبسوط ٩/ ٣٧.
(٥) رواه أحمد عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا، وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار٧/ ٩٨: (وحديث جابر أيضًا أخرجه البيهقيُّ وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد أخرجه أيضًا البزار قال في مجمع الزوائد: في إسناده صفوان بن المفلس لم أعرفه وبقية إسناده ثقات).
(٦) حديث الغامدية رواه مسلم برقم ١٦٩٥ وأبو داود برقم ٤٤٣٤.
(٧) البخاري ١٢/ ١٢١ ومسلمٌ برقم ١٦٩٧ - ١٦٩٨ وأبو داود برقم ٤٤٤٥ والترمذيُّ برقم ١٤٣٣ والنسائيُّ ٨/ ٢٤٠، ٢٤١.
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) رواه مالك في الموطأ ٤/ ١٤٤ وهو في الاعتبار ٢٠٢ والمحلى ١١/ ٢٣٣.
(١٠) أي: عن أحمد وكلامه يوهم أنه عن عمر وليس كذلك فإن إسماعيل ابن سعيد أحد تلاميذ الإمام أحمد.
(١١) في هـ جلدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>