للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله (١) حتما نمي

أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة (٢) والثوري إذا كان بعقد.

وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي (٣) ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (٤).

وعنه: حده (٥) حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ (٦) لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.

أخت الرضاع من أتى (٧) بالملك ... أو (٨) نحوها في ذاك حد منكي

أي (٩): إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها


(١) في حاشية ط في نسخة المتن التيمورية (رجمه).
(٢) تحفة الفقهار ٣/ ١٨٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٥.
(٣) في أد، جـ, هـ والنسخة الأحسائية عمر وفي ب خالي.
(٤) أبو داود برقم ٤٤٥٦ والترمذيُّ برقم ١٣٦٢ والحديث في سنده اختلاف كثير كما قال المنذري: وله شاهد من طريق معاوية بن قُرَّة عن أبيه أخرجه ابن ماجة برقم ٢٦٠٨ والدارقطنيُّ ١٩٦٣ وقال الشوكاني في النيل ٧/ ١٣١: وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.
(٥) سقطت من النجديات، هـ في ط وحده.
(٦) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٧٤ ومغني المحتاج ٤/ ١٤٦.
(٧) في نظ أبي.
(٨) في د، س و.
(٩) في هـ يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>