للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمه الحد قال القاضي: قال أصحابنا عليه الحد، قال فيه الفروع: وهو أظهر (١) واختاره جماعة منهم الناظم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الكافية وإدراك الغاية, لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه كفرج الغلام.

والصحيح من المذهب أنه لا حد فيه وجزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي (٢) والشافعيُّ (٣)؛ لأنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كالوطء في الجارية المشتركة.

فأما إن اشترى ذات محرمه بالنسب ممّن تعتق (٤) عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافًا, لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة.

ووطئه جارية للزوجة (٥) ... بإذنها مع علمه (٦) بالحرمة

فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند

أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالمًا تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبًا، وإن كان بكرًا لم يغرب (٧)، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه (٨) حكم الزاني بجارية أجنبي.


(١) الفروع ٦/ ٧٤.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٤٤.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ١٤٤.
(٤) في د، س يعتق.
(٥) في جـ جارية الزوجة.
(٦) في د، س علمها.
(٧) في ط لم يضرب.
(٨) في د، س حكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>