(٢) وهو كحد الزاني سواء بسواء وهو المذهب وقيل: بل حده الرجم مطلقًا، وهو اختيار ابن القيم. انظر حاشية المقنع ٣/ ٤٥٦. (٣) في د، س الزاني. (٤) أبو داود برقم ٤٤٦٤ والترمذيُّ برقم ١٤٥٤ وأحمدُ ١/ ٢٦٩ والبيهقيُّ ٨/ ٢٣٣ وقال فيه الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومال البيهقي إلى تصحيحه وقال: رويناه عن عكرمة من أوجه ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٣٤ وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أحمد وأصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافًا. سبل السلام ٤/ ٢٧. (٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٥. (٦) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤. (٧) مغني المحتاج ٤/ ١٤٥. (٨) حيث توقف فيه كما نقل ذلك عنه الموفق في المغني ١٠/ ١٦٣: (قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو).