للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي (١)، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما (٢).

وقال الحسن حده: حد الزاني (٣).

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود (٤).

واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك (٥) والثوري وأصحاب الرأي (٦) وإسحاق والشافعيُّ (٧) في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد (٨).


(١) في ط اللواط.
(٢) وهو كحد الزاني سواء بسواء وهو المذهب وقيل: بل حده الرجم مطلقًا، وهو اختيار ابن القيم. انظر حاشية المقنع ٣/ ٤٥٦.
(٣) في د، س الزاني.
(٤) أبو داود برقم ٤٤٦٤ والترمذيُّ برقم ١٤٥٤ وأحمدُ ١/ ٢٦٩ والبيهقيُّ ٨/ ٢٣٣ وقال فيه الترمذيُّ: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومال البيهقي إلى تصحيحه وقال: رويناه عن عكرمة من أوجه ورجح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ١٣٤ وقال الحافظ في بلوغ المرام: رواه أحمد وأصحاب السنن ورجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافًا. سبل السلام ٤/ ٢٧.
(٥) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٥.
(٦) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤.
(٧) مغني المحتاج ٤/ ١٤٥.
(٨) حيث توقف فيه كما نقل ذلك عنه الموفق في المغني ١٠/ ١٦٣: (قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو).

<<  <  ج: ص:  >  >>