للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه.

ورجل أكرهه (١) على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا (٢) عندنا

لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا

أي (٣) إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) (٤) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن (٥) الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه (٦) الحد كما لو أُكْرِهَ على غير (٧) الزنا فزنا (٨).

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانًا (٩).

وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد


(١) في د، س إكراهه.
(٢) سقطت من جـ.
(٣) في هـ يعني: إذا.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) في النجديات، هـ أحمد وقد ذكر في فتح القدير عن محمد بن الحسن أن المكره لا يحد سواء كان الإكراه من السلطان أو غيره قال في ٥/ ٢٧٣: (وقال أبو يوسف ومحمَّد: لا يحد لتحقق الإكراه من غير السلطان والانتشار لا يستلزم الطواعية).
(٦) في د، س فيلزم.
(٧) في النجديات غيره.
(٨) وهو قول للشافعي قال في مغني المحتاج ٤/ ١٤٥ وهو يشرح قول النووي في المنهاج: (ومكره في الأظهر) قال: والثاني يحد .... لأن انتشار الآلة لا يكون إلا لشهوة واختيار).
(٩) الفتاوى الأنقروية /١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>