(٢) في النجديات. (٣) في أ، والأزهريات السالنجي. (٤) رواه النسائي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -٨/ ٣٣٢. (٥) عبد الرزاق ٩/ ٢١٧. (٦) في النجديات، ط ثلاث. (٧) في أ، ب، جـ حقيقة. (٨) في أ، جـ وربدل أو. (٩) الحديث رواه أحمد ١/ ٢٣٢، ٢٤٠ ومسلمٌ برقم ٢٠٠٤ وأبو داود برقم ٢٧١٣ والنسائيُّ ٨/ ٣٣٣ والبيهقي ٨/ ٣٠٠. وقد أجاب النووي في شرح مسلم ١٣/ ١٧٤ عن هذا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يترك شربه بعد الثلاث تنزهًا لأنه لا يؤمن تغيره حينئذ. وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بأنه بعد الثلاث يسقيه الخادم أو يريقه محمول على اختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولم يرقه لأنه مال تحرم إضاعته. وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار أراقه لأنه إذا أسكر صار حرامًا نجسًا.