للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (١) حرم لما تقدم.

وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (٢) ما سلموا

أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (٣) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (٤).

وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (٥).

وللشافعي فيه (٦) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (٧) للتداوي دون العطش (٨) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (٩).

ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها (١٠) للدواء (١١)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (١٢)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (١٣)، ولأنه


(١) في النجديات بليالها وفي هـ, ط بلياليها.
(٢) في د، س ألا لدو أو عطش.
(٣) في ط للتداوي ولا للعطش.
(٤) يروى مثل هذا عن مالك قال القرطبي في تفسيره ٢/ ٢٢٨: (فمن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية).
(٥) الذي في بدائع الصنائع ٥/ ١١٣ عن الحنفية: أنه يجوز شرب الخمر لضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة، أما التداوي فلا يجوز الانتفاع بها فيه لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) في النجديات، هـ، ط يباح.
(٨) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨.
(٩) في أ، جـ لغصه.
(١٠) في أ، جـ صنعها وفي ط نصنعها.
(١١) في هـ التدوا.
(١٢) أحمد ٤/ ٣١١ وأبو داود برقم ٣٨٧٣.
(١٣) قال الحافظ في بلوغ المرام ٤/ ٧٦ أخرجه البيهقيُّ وصححه ابن حبان وقال الصنعاني في سبل السلام: أخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>