(٢) في د، س ألا لدو أو عطش. (٣) في ط للتداوي ولا للعطش. (٤) يروى مثل هذا عن مالك قال القرطبي في تفسيره ٢/ ٢٢٨: (فمن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب وبه قال مالك في العتبية). (٥) الذي في بدائع الصنائع ٥/ ١١٣ عن الحنفية: أنه يجوز شرب الخمر لضرورة العطش أو الإكراه قدر ما تندفع به الضرورة، أما التداوي فلا يجوز الانتفاع بها فيه لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. (٦) سقطت من د، س. (٧) في النجديات، هـ، ط يباح. (٨) مغني المحتاج ٤/ ١٨٨. (٩) في أ، جـ لغصه. (١٠) في أ، جـ صنعها وفي ط نصنعها. (١١) في هـ التدوا. (١٢) أحمد ٤/ ٣١١ وأبو داود برقم ٣٨٧٣. (١٣) قال الحافظ في بلوغ المرام ٤/ ٧٦ أخرجه البيهقيُّ وصححه ابن حبان وقال الصنعاني في سبل السلام: أخرجه أحمد وذكره البخاري تعليقًا عن ابن مسعود.