(٢) في ط الماء النجس. (٣) في النجديات الأنجاس. (٤) في ب بضد وفي جـ تصيد. (٥) في جـ وشرب. (٦) في هـ بهمة. (٧) وهو قول في مذهب الشافعي قال النووي في المنهاج ٤/ ٣٠٤: (وإذا تغير لحم جلالة حرم أكله، وقيل يكره قلت الأصح يكره). أ. هـ. لكن متى تكون البهيمة جلالة يحرم لحمها أو يكره؟ للشافعية رأيان في ذلك الأول: ذكره النووي في قوله السابق وهو أن يتغير لحمها. والثاني: أن يكون أكثر علفها النجاسة ولو لم يتغير لحمها، وقد ذكر الشربيني في مغني المحتاج أنه لا فرق بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحليل والتحريم عند من قال بذلك، واختار تحريم لحم الجلالة ولبنها وبيضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ٢٨٥. (٨) في النجديات، ط الحمل. (٩) تحفة الفقهاء ٣/ ٧٦. (١٠) في ب يحكم. (١١) في أ, جـ بتنجيس.