للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط (١) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (٢) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (٣) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرًا (٤) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (٥) , لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.

(تنبيه) قال في القاموس (٦): ودمل الأرض دَمْلًا وَدَمْلانًا أصلحها (٧) أو سرقنها (٨) فَتَدَّمَلت (٩) صلحت به.

وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان

يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره

من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع

يعني: أنه يجوز لمن مرّ بثمر (١٠) على شجر أو ساقط (١١) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (١٢) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه


(١) في جـ ويشترط.
(٢) رواه البيهقي ٦/ ١٣٩.
(٣) في جـ، ط تتربى.
(٤) في ب، ط بطاهر.
(٥) سقطت من د، س.
(٦) القاموس المحيط ٣/ ٣٧٧.
(٧) في ب، جـ وأصلحها.
(٨) في النجديات، هـ أسرقها.
(٩) في هـ فقد مكث.
(١٠) في النجديات بثمرة.
(١١) في النجديات ساقطة.
(١٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>