للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (١).

وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (٢) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (٣) متفق عليه (٤).

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (٥) أصاب منه من ذي (٦) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (٧)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (٨). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (٩) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا.

وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (١٠) حكم الزرع


(١) انظر المغني ١١/ ٧٦.
(٢) سبل السلام ٤/ ٥٣ وتفسير القرطبي ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٨.
(٣) ما بين القوسين من ط.
(٤) البخاري ١/ ١٤٥ - ١٤٦ ومسلم برقم ١٦٧٩.
(٥) في د، س ما.
(٦) في د، س ذوي.
(٧) الترمذيُّ برقم ١٣٨٩ وأبو داود برقم ٤٣٩٠ والنسائيُّ ٨/ ٨٤ - ٨٦ وليس عند الترمذيُّ "ومن أخرج" الحديث.
(٨) رواه ابن ماجة برقم ٢٣٠٠ والبيهقيُّ ٩/ ٣٥٩ - ٣٦٠ وقال: تفرد به سعيد بن إياس الجريري وهو من الثقات إلا أنه اختلط في آخر عمره، وقد رواه عنه يزيد بن هارون وسماعه عنه بعد اختلاطه، ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري وليس بالقوي.
(٩) في النجديات، ط بسره وفي بقية النسخ عن الحسن بن سمرة وفي سماعه منه خلاف بين المحدثين، وقد روى هذا الحديث أبو داود برقم ٢٦١٩ والترمذيُّ برقم ١٢٩٦ وصححه.
(١٠) في د، س وكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>