للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله فمات أو وطئ عليه شيء (١) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (٢).

وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (٣).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (٤): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (٥): وقال ابن مسعود (٦): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (٧)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (٨) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (٩).

أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (١٠)


(١) سقطت من أ، جـ، وفي نسخه أو وطء.
سقطت من أ، جـ، هـ، وفي ب ماء.
(٢) وهو مذهب الحنفية في الصَّيد قال الكاساني في بدائع الصنائع ٥/ ٥٨: وإذا رمى صيدًا وهو يطير فأصابه فسقط على جبل ثمّ سقط منه على الأرض فمات لا يؤكل وهو تفسير المتردي لأنّه يحتمل أنَّه مات من الرمي ويحتمل أنَّه مات بسقوطه من الجبل وكذلك لو كان على جبل فأصابه فسقط منه شيء على الجبل ثمّ سقط على الأرض فمات أو كان على سطح فأصابه فهوى فأصاب حائط السطح ثمّ سقط على الأرض فمات ... أو أصاب سهمه صيدًا فوقع في الماء فمات فيه لا يحل لأنّه يحتمل أنَّه مات بالرمي ويحتمل أنَّه مات بهذه الأسباب الموجودة بعده. وانظر أيضًا في هذا الهداية ١٠/ ١٢٩.
(٣) الكافي لابن عبد البرّ ١/ ٣٣٣٢ ومغني المحتاج ٤/ ٢٧٤.
(٤) سبق تخريجه أول الباب.
(٥) في ط تؤكل.
(٦) البيهقي ٩/ ٢٤٨.
(٧) في النجديات تأكل وفي الأزهريات تأكله.
(٨) سقط من هـ أن يعين.
(٩) لا يستقيم هذا التعليل متى تم الذَّبح الشرعي وقطع المريء والودجين ومتى أصيب الصَّيد الإصابة الموجبة التي تنهيه إلى حركة المذبوح لأنّه قد صار في حكم الميِّت.
(١٠) في أ، د، س الاضراب وفي جـ الاضطراب وفي هامش أوفي نسخة الأحزاب وفي هامش جـ وفي نسخة للأحزاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>