للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام (١)، قال (٢) الله تعالى: خطابًا لمريم عليها السّلام: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (٣) إلى قوله تعالى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: ٢٦ - ٢٩] وأمّا قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: ٤١] فهو استثناء منقطع.

بلفظة اليمين من (٤) كررها ... حتّى لأفعال بذا حررها

كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر

أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف (٥) لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق.

وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل (٦) يمين كفارة، لأنّها (٧) أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث (٨) في الأخرى فلا (٩) تتكفر إحداهن (١٠) بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة (١١).


(١) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٥/ ٣٠٦ و ٦/ ٢٦٠ والمنتهى مع شرحه للمؤلف ٣/ ١٦٩ والهداية ٢/ ٥٢ ولم يجزم به.
(٢) في هـ وقال.
(٣) ما بين القوسين من ط.
(٤) في ب من إن وفي جـ لمن.
(٥) سقطت من النجديات.
(٦) في د، س بكل.
(٧) في ط ولأنّها.
(٨) في جـ من الحنث.
(٩) في ط فلا.
(١٠) في النجديات إحداهما.
(١١) وهي رواية عن الإمام أحمد رجحها الموفق في المغني ١١/ ٢١٢ واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر الاختيارات ٣٢٨ وانظر حاشية الدسوقي ٢/ ١٣٥ - ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>