للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مجاهد والحسن وعطاء والثوري وأبو حنيفة ومالك (١) والأوزاعي والشّافعيّ وأبو عبيد لا تقبل، لأنّهم غير ذوي (٢) مروءة ولأنّها مبنية (٣) على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث (٤).

ولنا: عموم آيات الشّهادة وهو داخل فيها فإنّه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته (٥) وفتياه وأخباره الدينية.

وقولهم: ليس له مروءة ممنوع بل هو كالحر ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له. وقد يكون منهم العلماء والأمراء والصالحون والأتقياء، ولا يصح قياس الشّهادة على الميراث؛ لأنّه خلافة (٦) للموروث (٧) في ماله وحقوقه والعبد ما يصير إليه يملكه سيده فلا يمكن أن يخلف (٨) فيه (٩).


= إعلام الموقعين ٢/ ٦٥ - ٦٦: (لم يأت عن الشارع حرف واحد أنَّه قال لا تقبلوا شهادة العبيد بل ردوها ولو كان عالمًا فقيهًا من أولياء الله ومن أصدق النَّاس لهجة. بل الّذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الصّحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما يقبل فيه شهادة الحر فإنّه من رجال المؤمنين فيدخل في قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢]. كما دخل في قوله: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠]، وهو عدل بالنص والإجماع فيدخل في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطّلاق: ٢] كما دخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله ويدخل في قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطّلاق: ٢]، وفي قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: ٢٨٣]، وفي قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النِّساء: ١٣٥]. أ. هـ.
انظر أيضًا صحيح البخاريّ ٥/ ١٩٦ - ١٩٧ والمحلى ٩/ ٤١٢ - ٤١٥ وفتح القدير ٧/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(١) في النجديات - رضي الله عنه.
(٢) في الأزهريات ذي.
(٣) في النجديات هـ مكينة.
(٤) انظر فتح القدير ٧/ ٣٩٩ والكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٨٩٤.
(٥) في د، س شهادته.
(٦) في ط خلاف.
(٧) في هـ للموروة.
(٨) في أ، جـ، هـ يحلف.
(٩) سقط من ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>