(٢) في جـ كالحرة وفي ط كالأحرار. (٣) في هـ القرى. (٤) في النجديات أبو. (٥) وهو رواية عن مالك في الأموال خاصّة لما فيها من الاستبعاد المخالف للعادة حيث عدل صاحب الحق عن طلب الشهود في الحاضرة إلى البادية وقيدها المالكية بأن لا يثبت له رؤية ما يشهد به أو سماعه وقد قبل المالكية شهادة البدوي على القروي في الحرابة والقتل والقذف والجرح ونحوه. انظر الخرشي ٧/ ١٨٨. (٦) في أ، حـ، هـ، ط يجوز. (٧) أبو داود برقم ٣٦٠٢ وابن ماجة برقم ٢٣٦٧ والحاكم ٤/ ٩٩ والدارقطنيُّ ٤/ ٢١٩ والبيهقيُّ ١٠/ ٢٥٠ وقال: هذا الحديث ممّا تفرد به محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه، وقال الذهبي: حديث منكر على نظافة سنده. انظر نيل الأوطار ٨/ ٣٢٩ وإرواء الغليل ٨/ ٢٩٠. (٨) في د، س لا. (٩) في أ، ب، هـ يقبل.