للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال (١) عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر (٢).

وقوله كذا الأعراب إلى آخره أي: لا تقبل شهادة البدوي على القروي (٣) عند جماعة من أصحابنا وهو مذهب أبي (٤) عبيد (٥).

وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز (٦) شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود (٧) على من لم (٨) تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين، وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء.

موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار

إنَّ شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل (٩) في الإيصاء نصًا نقلوا


(١) في ط رجل.
(٢) في جـ كالحرة وفي ط كالأحرار.
(٣) في هـ القرى.
(٤) في النجديات أبو.
(٥) وهو رواية عن مالك في الأموال خاصّة لما فيها من الاستبعاد المخالف للعادة حيث عدل صاحب الحق عن طلب الشهود في الحاضرة إلى البادية وقيدها المالكية بأن لا يثبت له رؤية ما يشهد به أو سماعه وقد قبل المالكية شهادة البدوي على القروي في الحرابة والقتل والقذف والجرح ونحوه. انظر الخرشي ٧/ ١٨٨.
(٦) في أ، حـ، هـ، ط يجوز.
(٧) أبو داود برقم ٣٦٠٢ وابن ماجة برقم ٢٣٦٧ والحاكم ٤/ ٩٩ والدارقطنيُّ ٤/ ٢١٩ والبيهقيُّ ١٠/ ٢٥٠ وقال: هذا الحديث ممّا تفرد به محمَّد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه، وقال الذهبي: حديث منكر على نظافة سنده. انظر نيل الأوطار ٨/ ٣٢٩ وإرواء الغليل ٨/ ٢٩٠.
(٨) في د، س لا.
(٩) في أ، ب، هـ يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>