للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنّها لوصية الرَّجل بعينه، فإن عثر على أنّهما استحقا إثما قام آخران من أولياء الموصي فحلفا (١) بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم (٢)، قال ابن المنذر: وبهذا (٣) قال أكابر الماضين (٤)، وممن قاله شريح والنخعي والأوزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان رواه أبو عبيد (٥)، وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال (٦).

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا تقبل؛ لأنّ من لا تقبل شهادته على غير الوصيَّة لا تقبل في الوصيَّة كالفاسق وأولى: واختلفوا في تأويل الآية على أنحاء لا تليق بهذا المختصر (٧).

ولنا: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (٨) حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] الآية، وهذا نصّ الكتاب، وقد قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عبّاس رواه أبو داود (٩)، وقضى به بعده أبو موسى وابن مسعود كما تقدّم، وحمل الآية على أنَّه أراد من غير عشيرتكم لا يصح؛ لأنّ الآية نزلت في


(١) في أ، جـ الموصى إليه.
(٢) وقد اختار هذا القول القرطبي في كتابة الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٥٠.
(٣) سقطت الواو من هـ.
(٤) في أ، جـ العلماء وفي ب الصّحابة.
(٥) في كتاب الناسخ والمنسوخ ص ١٥٦ برقم ٢٨٩.
(٦) أبو داود برقم ٣٦٠٥ والبيهقيُّ ١٠/ ١٦٥ والدارقطنيُّ ٤/ ١٦٦ وقال في التعليق المغني: (سكت عنه أبو داود ثمّ المنذري).
(٧) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٨٩ - ٤٩١ والمدوّنة ٦/ ١٥٦ وأحكام القرآن للكيا الهراس الشّافعيّ ٣/ ٣١١ - ٣١٣ نشر دار الكتب الحديثة ط مطبعة حسان.
(٨) سقطت من هـ.
(٩) رقم ٣٦٠٦ ورواه البخاريّ ٥/ ٣٠٨ والترمذيُّ برقم ٣٠٦٢ والدارقطنيُّ ٤/ ١٦٨ - ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>