للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين (١)، ودلت عليه الأحاديث، ولأنّه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان؛ لأنّ الشّاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما، وكذا حملها (٢) على التحمل (٣).

واحدة النسا (٤) بالاستهلال ... مذ (٥) شهدت مقبولة المقال

كذاك (٦) في منصوصه (٧) الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع

أي: تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النِّساء تحت الثِّياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه (٨)، وكذا جراحة ونحوها بحمام أو عرس.

وعن أبي حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات في الرضاع؛ لأنّه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم يثبت بالنساء منفردات كالرجال


(١) يشير إلى ما رواه البخاريّ وأبو داود والترمذيُّ والدارقطنيُّ عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- وقد سبق تخريجه في هذه المفردة- ونصه عند البخاريّ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جامًا -أي: إناء- من فضة مخوصًا من ذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمّ وجدوا الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شاهدتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ}.
(٢) في د، س حملهما.
(٣) وقد أيد ذلك ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٠٥ واختاره ابن تيمية. انظر الاختيارات ٣٥٨ ورجحه ابن القيم في الطرق الحكمية ٢١٢ - ٢١٣ وذكر أنَّه صريح القرآن وقد عمل به الصّحابة وذهب إليه فقهاء الحديث.
(٤) في أ، ب، النِّساء.
(٥) في نظ من شهدت.
(٦) في د، س كذا.
(٧) في نظ مقبوضة.
(٨) وبه قال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن ورجحه الكمال بن الهمام وغيره من علماء الحنفية. انظر البحر الرائق ٧/ ٦٧ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٤٦٤ - ٤٦٥ وفتح القدير ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>