للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن ذلك (١) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (٢) وأكثر أهل العلم (٣).

وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (٤).

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (٥) في ولادة الزوجات لا (٦) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (٧) لقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" (٨).

ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (٩) أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (١٠): "كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (١١) وروى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (١٢)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن


(١) سقطت من د، س.
(٢) في د، س صاحبها.
(٣) فتح القدير ٧/ ٣٧٢ - ٣٧٤.
(٤) انظر المدوّنة ٦/ ١٥٧ - ١٥٨.
(٥) في هـ الواحد.
(٦) لفظ لا غير موجود في د، س، ط.
(٧) الأم ٥/ ٣٥ وتكملة المجموع ٢٠/ ٢٦٠.
(٨) رواه برقم ٧٩ وأبو داود برقم ٤٦٧٩ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٩) سقطت من ب، جـ، هـ.
(١٠) في النجديات، هـ، ط قال.
(١١) البخاريّ ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ والترمذيُّ برقم ١١٥١ وأبو داود برقم ٣٦٠٣، ٣٦٠٤ والنسائيُّ ٦/ ١٠٩ ولم أجده في مسلم ولم يعزه إليه ابن حجر في بلوغ المرام ٣/ ٤١٠ ولا ابن الأثير في جامع الأصول ٠٠/ ٤٩٠.
(١٢) الدارقطني ٤/ ٢٣٣ والبيهقيُّ ١٠/ ١٥١ وفيه محمَّد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش وبينهما رجل مجهول وقال في التنقيح: حديث باطل لا أصل له. التعليق المغني ٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>