للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (١)، ولأنّه معنى يثبت بقول النِّساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات (٢)، وقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" أي: في الموضع الّذي تشهد فيه مع الرَّجل (٣) بدليل الآية وجمعًا بين الأخبار.

وقوله: وعنه في استحلافها (٤) نزل الصّحيح من المذهب لا تحلف لظاهر الأخبار وكسائر الشهود.

من ادعى حقًا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي

ثمّ أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا

أي: لو (٥) ادعى حقًا وقال: ما لي بينة أو لا بينة لي ثمّ أقام بينة بعد ذلك لا (٦) تسمع بينته (٧).


(١) لم أجده وهو في المغني ١٢/ ١٧.
(٢) ورجح هذا الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٣٥٩ قال: (فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقولها أو لم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال: وأظنها كاذبة، فيكون هذا الحديث هادمًا لتلك القاعدةُ المبنية على غير أساس، أعني قولهم: إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشّاهد، ومخصصًا لعمومات الأدلة كما خصصها دليل كفاية العدالة في عورات النِّساء عند أكثر المخالفين).
(٣) في النجديات تشهد فيه الرجال.
(٤) في د، س (استخلافها) بالخاء المعجمة.
(٥) في النجديات، هـ، ط إذ.
(٦) في النجديات، هـ ط لم.
(٧) وهو وجه في المذهب الشّافعيّ قال في المهذب ٢٠/ ١٦١: وإن قال: ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة أو قال: كلّ بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب إحلافه فحلف ثمّ أقام البينة على الحق ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّها لا تسمع لأنّه كذبها بقوله.
والثّاني: أنَّه إنَّ كان هو الّذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنّه كذبها وأن كان غيره المستوثق بالبينة سمعت لأنّه لم يعلم بالبينة فرجع قوله: لا بينة لي إلى ما عنده.
والثّالث: أنّها تسمع بكل حال وهو الصّحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>